الإمام الشافعي
124
أحكام القرآن
لاختلفت أحكامهم « 1 » ؛ لاختلاف « 2 » أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان « 3 » . » . * * * ( أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء - [ في ] « 4 » قول اللّه عزّ وجلّ : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ؛ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) . - قلت [ له ] « 5 » : من « 6 » قتله خطأ : أيغرم ؟ . قال : نعم ؛ يعظّم بذلك حرمات اللّه ، ومضت « 7 » به السنن . » . قال : « وأنا مسلم وسعيد « 8 » ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : رأيت الناس يغرّمون في الخطأ « 9 » . » . وروى الشافعي - في ذلك - حديث عمر ، وعبد الرحمن بن عوف
--> ( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في المختصر . ( 2 ) في المختصر : « لاختلاف الأسعار ، وتباينها في الأزمان » . ( 3 ) قال الشافعي في الأم ( ج 2 ص 167 ) : « ولقالوا : فيه قيمته ؛ كما قالوا في الجرادة » . ( 4 ) الزيادة للايضاح . ( 5 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 156 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 180 ) . ( 6 ) في الأم والسنن الكبرى : « فمن » . ( 7 ) في الأصل : « ومنعت » وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى . ( 8 ) أي : مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، كما في الأم ( ج 2 ص 156 ) . ( 9 ) انظر ذلك ، وما روى عن الحسن ، وابن جبير ، والنخعي - في السنن الكبرى ( ج 5 ص 180 - 181 ) .